61 - حمل أحد الأجيرين فقط [ ص: 127 ] فإن كان شريكين 63 - وجب لهما كله ، وإلا فللحامل النصف
( 61 ) قوله :
حمل أحد الأجيرين إلخ .
في الولوالجية : استأجر رجلين يحملان خشبة له إلى منزله فحمل أحدهما دون الآخر فهذا على وجهين : إن كانا شريكين في الحمل يجب الأجر كاملا لأن العادة بين الشريكين كذلك يتقبلان العمل ويعمل أحدهما أو كلاهما وإن لم يكونا شريكين يجب له نصف الأجر لأنه استأجرهما ( انتهى ) .
وبه يتضح كلام المصنف . [ ص: 127 ] قوله :
فإن كانا شريكين أي شركة الصنائع . ( 63 ) قوله : وجب لهما كله وإلا فللحامل النصف .
ووجهه أن المستحق عليه حمل النصف لأنه المعقود عليه في حقه فإذا حمل الكل صار متبرعا بحمل النصف الثاني