لكن صرح في الخلاصة بأنه 271 - لا رياء في الفرائض ; وفي البزازية شرع في الصلاة بالإخلاص ثم خالطه الرياء فالعبرة للسابق ولا رياء في الفرائض في حق سقوط الواجب .
ثم قال : 272 - الصلاة لإرضاء الخصوم لا تفيد بل يصلي لوجه الله تعالى فإن كان خصمه لم يعف يؤخذ من حسناته يوم القيامة . 273 - جاء في بعض الكتب أنه 274 - يؤخذ لدانق ثواب سبع مائة صلاة بالجماعة [ ص: 141 ] فلا فائدة في النية وإن كان عفا 276 - فلا يؤاخذ به فما الفائدة حينئذ . وقد أفاد البزازي بقوله في حق سقوط الواجب أن الفرائض مع الرياء صحيحة مسقطة للواجب
[ ص: 140 ] قوله : والخامس في بيان الإخلاص .
قيل هو سر بينك وبين ربك لا يطلع عليه ملك فيكتبه ، ولا شيطان فيفسده ، ولا هوى فيميله . ( 271 )