الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 140 ] والخامس في بيان الإخلاص . صرح الزيلعي بأن المصلي يحتاج إلى نية الإخلاص فيها ولم أر من أوضحه .

لكن صرح في الخلاصة بأنه 271 - لا رياء في الفرائض ; وفي البزازية شرع في الصلاة بالإخلاص ثم خالطه الرياء فالعبرة للسابق ولا رياء في الفرائض في حق سقوط الواجب .

ثم قال : 272 - الصلاة لإرضاء الخصوم لا تفيد بل يصلي لوجه الله تعالى فإن كان خصمه لم يعف يؤخذ من حسناته يوم القيامة . 273 - جاء في بعض الكتب أنه 274 - يؤخذ لدانق ثواب سبع مائة صلاة بالجماعة [ ص: 141 ] فلا فائدة في النية وإن كان عفا 276 - فلا يؤاخذ به فما الفائدة حينئذ . وقد أفاد البزازي بقوله في حق سقوط الواجب أن الفرائض مع الرياء صحيحة مسقطة للواجب


[ ص: 140 ] قوله : والخامس في بيان الإخلاص .

قيل هو سر بينك وبين ربك لا يطلع عليه ملك فيكتبه ، ولا شيطان فيفسده ، ولا هوى فيميله . ( 271 )

قوله : لا رياء في الفرائض .

أقول : ما ذكر المصنف مخالف لما في الواقعات من أن الرياء لا يدخل في الصوم الفريضة ، وفي سائر الطاعات يدخل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { يقول الله تعالى : الصوم لي وأنا أجزي به } نفي شركة الغير وهذا لم يذكر في حق سائر الطاعات .

ومثله في كتاب الكسب من المبتغى ( انتهى ) .

أقول التقيد بالفريضة يقتضي دخول الرياء في الصوم غير الفريضة .

والتعليل المذكور يقتضي عدم الدخول مطلقا فتأمل . ( 272 )

قوله : الصلاة لإرضاء الخصوم .

أي بنية إرضاء الخصوم كما يدل عليه قوله بعد ذلك فلا فائدة في النية . ( 273 )

قوله : جاء في بعض الكتب .

أقول : لعل المراد بها الكتب السماوية لا كتب العلماء إلا أن يكون ذلك حديثا نقله العلماء في كتبهم . ( 274 )

قوله : يؤخذ لدانق ثواب إلخ .

الدانق بفتح النون وكسرها سدس الدرهم وهو قيراطان والقيراط خمس شعيرات ، ويجمع على دوانق ودوانيق . [ ص: 141 ]

قوله : فلا فائدة في النية أي في الصلاة بنية إرضاء الخصوم . ( 276 )

قوله : فلا يؤاخذ به .

كذا في النسخ بألف بعد واو ، من المؤاخذة والظاهر فلا يؤخذ به من الأخذ أي لا يؤخذ بالدانق ثواب سبعمائة صلاة كما يقتضيه السياق

التالي السابق


الخدمات العلمية