الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
31 وذكر الزيلعي أن الوديعة بأجر مضمونة .

وفي الصيرفية من أحكام الوديعة : إذا استأجر المودع المودع صح بخلاف الراهن إذا استأجر المرتهن .

كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قوله ; 32 - كالمودع إذا ادعى الرد والوكيل


( 31 ) قوله : وذكر الزيلعي أن الوديعة إلخ .

أقول ذكر ذلك في الإجارة عند قوله والمتاع في يده غير مضمون وفرق بينه وبين الأجير المشترك على قول الإمام فراجعه ومثله في النهاية . ( 32 ) قوله :

كالمودع إذا ادعى الرد .

قيل وكذا الوصي إذا ادعى دفعها إلى ربها ولو أنكر لا يمين

التالي السابق


الخدمات العلمية