الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
33 والناظر إذا ادعى الصرف إلى الموقوف عليهم ، وسواء كان في حياة مستحقها أو بعد موته


( 33 ) قوله : والناظر إذا ادعى الصرف إلخ .

قال بعض الفضلاء : ينبغي أن يقيد [ ص: 155 ] ذلك بأن لا يكون الناظر معروفا بالجناية كأكثر نظار زماننا بل يجب أن لا يفتوا بهذه المسائل قاتلهم الله - تعالى - ما ألعنهم ( انتهى ) .

وقال بعض الفضلاء التقييد بالموقوف عليهم ربما يفيد أنه إذا ادعى دفع ما هو كالأجرة مثل معلوم الفراش والمؤذن والبواب وغيرهم من أرباب الجهات لا يقبل قوله إلا ببينة ، وبه أفتى شيخ الإسلام أبو السعود وصورة السؤال : هل إذا ادعى المتولي دفع غلة الوقف إلى من يستحقها شرعا يقبل قوله في ذلك أم لا ؟ الجواب إن ادعى الدفع إلى من عينه الواقف في الوقف كأولاده وأولاد أولاده يقبل قوله ، وإن ادعى الدفع إلى الإمام بالجامع والبواب ونحوهما لا يقبل قوله كما لو استأجر شخصا للبناء في الجامع بأجرة معلومة ثم ادعى تسليم الأجرة له فإنه لا يقبل قوله ( انتهى ) .

قال بعض الفضلاء ، وهو تفصيل حسن خصوصا في زماننا

التالي السابق


الخدمات العلمية