الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
38 والمتولي إذا خلط أموال أوقاف مختلفة يضمن إلا إذا كان بإذن القاضي ، والسمسار إذا خلط أموال الناس وأثمان ما باعه ضمن إلا في موضع جرت العادة بالإذن بالخلط


( 38 ) قوله : والمتولي إذا خلط أموال أوقاف مختلفة يضمن .

قال بعض الفضلاء : هل اختلافها باختلاف واقفيها أو باختلاف جهاتها أو مستحقيها ( انتهى ) .

أقول : الظاهر أن اختلافها باختلاف واقفيها أو باختلاف الموقوف عليه وإن اتحد الواقف كمسجد وتكية

التالي السابق


الخدمات العلمية