يعني على نفسه كما لو أقر على نفسه بوجوب القصاص في نفس أو فيما دونها .
( 9 ) قوله : فهو كالبالغ إلخ .
أي في توجه الخطاب إليه ، وإلا فهو بالغ حقيقة .
( 10 ) قوله : لو أعتق عبده في ظهاره يسعى ، أي العبد في قيمته ولم يجز عن تكفيره ، ولا يجوز عن صومه ( انتهى ) .
ومنه يظهر ما في عبارة المصنف من الخلل .
[ ص: 169 ] قوله : صح ولا يجزيه عنها .
في شرح الوهبانية نقلا عن خزانة الأكمل : لو نذر صدقة أو هديا أو ظهارا وحلف لا يدعه القاضي أن يكفر بالمال بل يصوم بكل يمين ثلاثة أيام وكذا يصوم في كفارة ظهار .
( 12 ) قوله : وأما إقراره إلخ .
يعني بغير العقوبات ، كما لو أقر بمال وإجارة وما أشبه ذلك من التصرفات التي يلحقها الفسخ والنقض ، فيجوز عند الإمام ; لأنه لا يرى الحجر بالسفه ، وأما عندهما فلا يجوز كما لا يجوز في غير البالغ والمعتوه ; لأنهما يريان الحجر بالسفه .
( 13 ) قوله : ففي التتارخانية إلخ .
هذا من باب خطاب الوضع ، وسيأتي تحقيقه في أحكام الصبيان