الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
14 ويستثنى من إيداعه [ ص: 170 ] ما إذا أودع صبي محجور مثله ، وهي ملك غيرهما ، فللمالك تضمين الدافع أو الآخذ .

قال في جامع الفصولين : وهي من مشكلات إيداع الصبي .

16 - قلت : لا إشكال ; لأنه إنما لم يضمنها الصبي للتسليط من مالكها ، وهنا لم يوجد كما لا يخفى


( 14 ) قوله : ويستثنى من إيداعه .

قيل : مصدر مبني للمفعول أي كونه مودعا ( انتهى ) .

أقول ذكر الشمس الفناري في تفسير الفاتحة أن أهل العربية يتسامحون في قولهم : إن المصدر المتعدي قد يكون مصدرا للمعلوم وقد يكون مصدرا للمجهول يعنون بهما الهيئتين اللتين هما معنيا الحاصل بالمصدر وذلك ; لأنه يحصل من المصدر المتعدي هيئة للفاعل كالعالمية وهيئة للمفعول كالمعلومية ، وإلا لكان كل مصدر متعد مشتركا ، ولا قائل به انتهى .

فليحفظ .

[ ص: 170 ] قوله : ما إذا أودع صبي محجور مثله إلخ .

قيل في المجتبى من كتاب الوديعة : ولو أودع الصبي عبدا فقتله ضمن إجماعا ، وهو مشكل أيضا إلا أنه قال : لأنه لم يكن عادة الصبيان ( انتهى ) .

فهي مستثناة أيضا أقول في أحكام الصغار للأسروشني ما يخلفه حيث قال : صبي محجور أودع عبدا فقتله كان على عاقلته القيمة ، وإن كان أودع طعاما فأكله لا يضمن ، وقال أبو يوسف والشافعي يضمن .

( 16 ) قوله : قلت لا إشكال ; لأنه إنما لم يضمنها الصبي إلخ .

يعني في المسألة السابقة على الاستثناء وهنا لم يوجد في المسألة المستثناة التسليط من مالكها ، وقيل : عليه بل وجد التسليط بنفس الدفع إلى الأول فالإشكال باق ( انتهى ) .

فتأمل

التالي السابق


الخدمات العلمية