17 -
الإذن في الإجارة إذن في التجارة وعكسه .
كذا في السراجية .
لا يصح
الإذن للآبق والمغصوب المحجور ولا بينة ، ولا يصير محجورا بهما على الصحيح .
أذن لعبده ولم يعلم لا يكون إذنا إلا إذا
قال : بايعوا عبدي فإني قد أذنت له في التجارة فبايعوه ، وهو لا يعلم ، 18 - بخلاف ما إذا قال بايعوا ابني إذا قال له : آجر نفسك ، ولم يقل
[ ص: 171 ] من فلان ، أو بع ثوبي ، ولم يقل من فلان كان إذنا بالتجارة ، كما في الخانية .
والآمر بالشراء كذلك كما في الولوالجية ، فلو قال : اشتر لي ثوبا ، ولم يقل من فلان ، ولا للبس كان إذنا ، وهي حادثة الفتوى فليحفظه .
الإذن بالتجارة لا يقبل التخصيص إلا إذا كان الآذن مضاربا في نوع واحد 19 - فأذن لعبده المضاربة فإنه يكون مأذونا في ذلك النوع خاصة .
20 - وقال
السرخسي رحمه الله : الأصح عندي التعميم كما في الظهيرية