أقول فيه : إن أراد أحدهم لحما ليس من قبيل الرياء حتى يتم به الاستدراك ، ويترتب عليه ما ذكره بل عدم إجزاء البدنة في الصورة المذكورة لفقد شرط صحة الأضحية بها . ( 278 )
قوله : لأن الإراقة لا تتجزأ .
قيل عليه : فإن قيل عدم تجزيها لا يستلزم ما ذكرتم ولم لم تقولوا إذا وقع البعض قربة كان الكل قربة .
أجيب بأن القربة موقوفة على الإراقة وهي مفقودة في حق من قصد اللحم لأهله ; وحق النصراني لعدم أهليته [ ص: 142 ] فكيف يكون الكل قربة مع عدم شرطها ، بخلاف العكس لأنه يعتمد على إلغاء نية من نوى القربة فتدبر