أقول : الذي في القنية والبزازية أنها تفيد الملك بالقبض ; ولم أقف على ما ذكره المصنف فيحمل أنه ظفر بذلك وهو ثقة في النقل ، ويحمل على اختلاف الرواية في المسألة لكن ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الله بن الغزي صاحب كتاب تنوير الأبصار أنه لم يطلع عليها ، فيحتمل أن ( لا ) وقعت زائدة سهوا من قلم الناسخ الأول ولله در القائل حيث قال :
لكن نجاشي اليراع سرى سرى سهوا فظن السهو سهو القيصرى
أقول في القنية في باب ما يجوز من القسمة : اقتسما دارا على أن يكون لأحدهما حق وضع الجذوع على حائط وقع في نصيب صاحبه جاز للتعامل ، وفي الكرم على أن يكون لأحدهما قرار أغصان الشجر على نصيب صاحبه لا يجوز يعني لعدم التعامل .
ثم قال : كل قسمة على شرط هبة أو [ ص: 197 ] صدقة أو بيع من المقسوم أو غيره فاسدة يعني ; لأن في القسمة معنى المبادلة والبيع فتكون صفقة في صفقة .
كذا كل شراء على شرط قسمة فهو باطل يعني ; لأن فيه صفقة في صفقة ، والقسمة على أن يزيد شيئا معروفا جائز كالزيادة في المبيع والثمن ( انتهى ) .