الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 204 ] أجرى الكفر على لسانه بوعيد حبس أو قيد ، كفر وبانت امرأته


[ ص: 204 ] قوله : أجرى الكفر على لسانه إلخ .

أي كلمة الكفر أقول : مثله في منية المفتي وهو مخالف لما في الفتاوى الظهيرية حيث قال : ولو أكره بوعيد تلف حتى يفتري على مسلم رجوت أن لا يكون في سعة منه ولو أكرهه على إجراء كلمة الكفر على اللسان كان في سعة منه ، ولم يعلقه بالرجاء ; وهناك علقه بالرجاء ، والفرق أن ما هناك من مظالم العباد ، وليس هو في معنى الافتراء على الله من كل وجه فإن الله - تعالى - مطلع على ضميره ، ولا اطلاع للمقذوف على ضمير القاذف ( انتهى ) .

وقال : قيل هذا ولو أكره على الكفر بالله فقال : قد كفرت وقلبه مطمئن بالإيمان لم تبن منه امرأته استحسانا ( انتهى ) .

وتمام الكلام على هذه المسألة بما لا مزيد عليه مذكور فيها فليراجع

التالي السابق


الخدمات العلمية