وصرح في البزازية من ألفاظ التكفير أن الذبح للقادم من حج أو غزو أو أمير أو غيره يجعل المذبوح ميتة . [ ص: 142 ] واختلفوا في كفر الذابح فالشيخ السفكردري وعبد الواحد الدرقي الحديدي والنسفي والحاكم على أنه يكفر والفضلي وإسماعيل الزاهد على أنه لا يكفر
( 279 ) قوله : واختلفوا في كفر الذابح .
قيل : هل المراد بالذابح الآمر أو المباشر إذ هو حقيقة في المباشر مجاز في الآمر ( انتهى ) .