قال : أكره على قطع يد إنسان بالقتل لا ينبغي أن يفعل ذلك ; لأن لطرف المؤمن من الحرمة مثل ما لنفسه ألا ترى أن المضطر لا يحل له أن يقطع طرف الغير ليأكله كما لا يحل له أن يقتله ( انتهى ) .
وفي منية المفتي : أكره على قتل رجل أو استهلاك ماله فلم يفعل حتى قتل كان مأجورا ، ولو استهلك المال لم يأثم ، ولو أكره على أكل مال الغير فأكله ، فالضمان على الفاعل انتهى .
وفي الظهيرية : ولو أكره عامل الخليفة رجلا على قتل رجل بالسيف لا ينبغي للمكره المأمور أن يقتله ، ولكن مع هذا لو قتل فالقود على الآمر المكره في قول الإمام ومحمد .
وقال زفر : القود على المأمور لا المكره ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : القود على المأمور قولا واحدا ، وله في إيجاب القود على الآمر المكره قولان .
وقال أهل المدينة : عليهما القود ، وزادوا على هذا ، وقالوا : الدية على الممسك ، وقال أبو يوسف : استحسن أن لا يجب القود على واحد منهما ، ولكن تجب الدية على المكره الآمر في ثلاث سنين ، والمكره المأمور بالقتل يأثم ويفسق وترد شهادته ويباح قتله للمقصود بالقتل والمكره الآمر يحرم عن الميراث دون المكره المأمور