قال بعض الفضلاء : وهل له أن يأخذ بعض الضمان من الأول والبعض من الثاني ؟ لم يذكره المصنف وذكره في منية المفتي حيث قال : وليس له أن يأخذ بعض الضمان من الأول والبعض من الثاني هكذا نقله بعد أن رمز للسراجية .
لكن الذي رأيته في السراجية : وإن أراد أن يأخذ بعض الضمان من الأول والبعض من الثاني له ذلك ، وهي من خواص الزيادات فلعل ليس زائدة أو ناقصة ( انتهى ) .
أقول في فوائد صدر الإسلام طاهر بن محمود وأحاله إلى فتاوى سمرقند أن للمالك أن يضمن الغاصب وغاصب الغاصب كل واحد منهما نصف قيمة المغصوب ( انتهى ) .
وهو نص في أن لفظة ليس زائدة في عبارة المنية وليست ناقصة من السراجية واعلم أنه ذكر في الفصول العمادية نقلا عن فتاوى سمرقند أنه إذا ضمن المغصوب منه الغاصب الأول أو الثاني يبرأ الآخر عن الضمان أما إذا اختار تضمين أحدهما فهل يبرأ الآخر عن الضمان حتى لو نوى المال الذي اختاره هل يرجع على الآخر ؟ فيه روايتان هكذا رأيت بخط صدر الإسلام صاحب المغني في الفتاوى وهي عدة مجلدات انتهى