عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد
كتاب الغصب
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
208
جزء
1
2
3
4
2 - إلا إذا
تصرف في مال امرأته فماتت وادعى أنه كان بإذنها ، وأنكر الوارث
[
ص:
208 ]
فالقول للزوج كذا في القنية
عرض الحاشية
( 2 ) قوله : إلا إذا تصرف في مال امرأته .
أي في غلاتها ودفع ذهبها بالمرابحة كما في القنية .
[
ص:
208 ]
قوله : فالقول للزوج .
أقول
: إنما كان القول للزوج ، وإن كان السبب الموجب للضمان موجودا حيث لم يثبت إذنها ; لأن الظاهر شاهد له ; لأن الظاهر أن الرجل لا يتصرف مثل هذا التصرف في مال امرأته إلا بإذنها ، والظاهر يكفي للدفع
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة