الثالثة : إذا كان المأمور عند الغير كأمره عبد الغير بالإباق أو بقتل نفسه ، فإن الآمر يضمن 10 - إلا إذا أمره بإتلاف مال سيده فلا ضمان على الآمر ، بخلاف مال غير سيده فإن الضمان الذي يغرمه المولى 11 - يرجع به على سيده .
الخامسة : إذا أمره بحفر باب 13 - في حائط الغير فحفر فالضمان على الحافر ، ويرجع به على الآمر
( 7 ) قوله : الآمر لا يضمن بالأمر إلخ .
بغير دفع المال أما الآمر بدفعه ففيه تفصيل مذكور في الولوالجية في الكفالة ، وفي البزازية في الوكالة وتقدم في هذا الكتاب في الكفالة ( 8 ) قوله : إلا في خمسة .
أقول : صوابه إلا في ستة ، وهي نسخة ، وفي كثير من النسخ لم يذكر السادسة ولعلها زيدت .
( 9 ) قوله : الأولى : إذا كان الآمر سلطانا إلخ .
وأما إذا كان الآمر غيره فتقدم في الصفحة التي قبل هذه أنه يضمن بشرط .
( 10 ) قوله : إلا إذا أمره بإتلاف مال سيده فلا ضمان على الآمر ; إذ لو ضمن لرجع على سيد العبد بما ضمنه لسيده ولا فائدة في ذلك .