الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
16 - إلا في مسألة في السراجية : يجوز للولد والوالد الشراء من مال المريض ما يحتاج إليه بغير إذنه .

الثانية : إذا أنفق المودع على أبوي المودع بغير إذنه ، وكان في مكان لا يمكن استطلاع رأي القاضي لم يضمن استحسانا .

الثالثة : إذا مات بعض الرفقة في السفر فباعوا قماشه وعدته وجهزوه بثمنه وردوا البقية إلى الورثة ، أو أغمي عليه فأنفقوا عليه من ماله لم يضمنوا استحسانا .

[ ص: 212 ] وهي واقعة أصحاب محمد رحمه الله ذكره الزيلعي في آخر النفقات .

18 - ومن هذا النوع المسائل الاستحسانية : ذبح شاة قصاب شدها لم يضمن ، ذبح أضحية غيره بلا إذنه في أيامها لم يضمن .

أطلقه في الأصل وقيده بعضهم بما إذا أضجعها للذبح ، وكذا لو وضع قدرا على كانون فيه لحم ووضع الحطب فأوقد غيره وطبخه ، 19 - وكذا لو طحن برا جعله في دورق وربط الحمار فساقه ، 20 - وكذا لو حمل حمله الساقط في الطريق فتلف ، وكذا لو أعانه في رفع الجرة فانكسرت ، [ ص: 213 ] وكذا لو فتح فوهة الطريق فسقاها حين سدها صاحبها ومنها 22 - إحرام رفيقه لإغمائه ، 23 - وسقي أرضه بعد بذر المزارع .

24 - وليس منها سلخ الشاة بعد تعليقها للتفاوت .

25 - والكل من كتاب المرضى من جامع الفصولين .

المباشر ضامن وإن لم يتعمد ، والمتسبب لا إلا إذا كان متعمدا


; ( 16 ) قوله : إلا في مسألة كذا بخط المؤلف .

والصواب أن يقال إلا في مسائل كما سيظهر مما سيأتي فإنه عدها ثلاثة بجعل الإغماء مسألة غير مستقلة وما قيل إن [ ص: 212 ] الحصر في مسألة بالنسبة إلى ما في السراجية ولما ظفر المصنف بغيرها ذكره ( 17 ) قوله : وهي واقعة أصحاب محمد إلخ .

روي أن جماعة من أصحاب محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهما حجوا فمات واحد فأخذوا ما كان معه فباعوه فلما وصلوا إلى محمد سألهم فذكروا له ذلك فقال : لو لم تفعلوا ذلك لم تكونوا فقهاء ، وقرأ { والله يعلم المفسد من المصلح } .

( 18 ) قوله : ومن هذا النوع المسائل الاستحسانية .

المراد بها ما يثبت فيها الإذن دلالة استحسانا .

( 19 ) قوله : وكذا لو طحن برا إلخ .

قال في جامع الفصولين : ومنها جعل بره في دورق وربط الحمار فساقه رجل حتى طحنه يبرأ ( انتهى ) .

ومنه تتضح عبارة المصنف .

( 20 ) قوله : وكذا لو حمل حمله الساقط في الطريق إلخ .

يعني بلا إذن ربه فتلفت الدابة يبرأ كما في جامع الفصولين .

[ ص: 213 ] قوله : وكذا لو فتح فوهة الطريق إلخ .

الذي في جامع الفصولين فوهة الأرض وهو المناسب .

قال في الصحاح : وأفواه الأزقة والأنهار واحدتها فوهة بتشديد الواو ، ويقال قعد على فوهة الطريق ، والجمع أفواه على غير قياس .

( 22 ) قوله : ومنها إحرام رفيقه إلخ .

قال في جامع الفصولين : إنما يجوز عند الإمام لأمره به دلالة لما عقد مع الرفقة مع علة أنه لا يجوز الميقات إلا محرما صار كأنه أمره به واستعان به .

( 23 ) قوله : وسقي أرضه بعد بذر المزارع .

قال في جامع الفصولين : ومنها مزارع زرع الأرض ببذره ولم ينبت حتى سقاه ربها بلا أمره فالخارج بينهما ; لأنه لما هيأه للسقي والتربية صار مستعينا بكل من قام به فأذن له دلالة .

وكذا لو سقاه أجنبي والمسألة بحالها .

( 24 ) قوله : وليس منها سلخ الشاة بعد تعليقها للتفاوت .

قال في جامع الفصولين : الأصل في جنس هذه المسائل أن كل عمل لا يتعاون فيه الناس تثبت الاستعانة فيه بكل أحد دلالة ، وما يتعاون فيه الناس لا تثبت الاستعانة فيه بكل أحد كما لو ذبح شاة وعلقها للسلخ فسلخها رجل بلا إذن ضمن .

( 25 ) قوله : والكل من كتاب المرضى إلخ .

أقول : الصواب من كتاب الحج في فصل المرضى

التالي السابق


الخدمات العلمية