المباشر ضامن وإن لم يتعمد ، والمتسبب لا إلا إذا كان متعمدا
; ( 16 ) قوله : إلا في مسألة كذا بخط المؤلف .
والصواب أن يقال إلا في مسائل كما سيظهر مما سيأتي فإنه عدها ثلاثة بجعل الإغماء مسألة غير مستقلة وما قيل إن [ ص: 212 ] الحصر في مسألة بالنسبة إلى ما في السراجية ولما ظفر المصنف بغيرها ذكره ( 17 ) قوله : وهي واقعة أصحاب محمد إلخ .
روي أن جماعة من أصحاب محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهما حجوا فمات واحد فأخذوا ما كان معه فباعوه فلما وصلوا إلى محمد سألهم فذكروا له ذلك فقال : لو لم تفعلوا ذلك لم تكونوا فقهاء ، وقرأ { والله يعلم المفسد من المصلح } .
( 18 ) قوله : ومن هذا النوع المسائل الاستحسانية .
المراد بها ما يثبت فيها الإذن دلالة استحسانا .
( 19 ) قوله : وكذا لو طحن برا إلخ .
قال في جامع الفصولين : ومنها جعل بره في دورق وربط الحمار فساقه رجل حتى طحنه يبرأ ( انتهى ) .
ومنه تتضح عبارة المصنف .
( 20 ) قوله : وكذا لو حمل حمله الساقط في الطريق إلخ .
يعني بلا إذن ربه فتلفت الدابة يبرأ كما في جامع الفصولين .
[ ص: 213 ] قوله : وكذا لو فتح فوهة الطريق إلخ .
الذي في جامع الفصولين فوهة الأرض وهو المناسب .
قال في الصحاح : وأفواه الأزقة والأنهار واحدتها فوهة بتشديد الواو ، ويقال قعد على فوهة الطريق ، والجمع أفواه على غير قياس .
( 22 ) قوله : ومنها إحرام رفيقه إلخ .
قال في جامع الفصولين : إنما يجوز عند الإمام لأمره به دلالة لما عقد مع الرفقة مع علة أنه لا يجوز الميقات إلا محرما صار كأنه أمره به واستعان به .
( 24 ) قوله : وليس منها سلخ الشاة بعد تعليقها للتفاوت .
قال في جامع الفصولين : الأصل في جنس هذه المسائل أن كل عمل لا يتعاون فيه الناس تثبت الاستعانة فيه بكل أحد دلالة ، وما يتعاون فيه الناس لا تثبت الاستعانة فيه بكل أحد كما لو ذبح شاة وعلقها للسلخ فسلخها رجل بلا إذن ضمن .