( 18 ) وفي بعض الكتب أن الوضوء الذي ليس بمنوي ليس بمأمور به ولكنه [ ص: 57 ] مفتاح للصلاة : قيل عليه أن كونه مفتاحا للصلاة كيف ثبت بغير الأمر على هذا القول ( انتهى ) .
لكن التحقيق أن الوضوء المأمور به يتأدى بغير النية وبيان ذلك أن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ومن وافقه احتج بقوله تعالى { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم } الآية .
وأما ما ذكرتم من المعنى موجود فيها فما هو جوابكم عنها ؟ فهل جوابنا عن الوضوء على أنهم تركوا مفهوم الآية لأنهم قالوا لو نوى كلما يحتاج إلى الطهارة غير [ ص: 58 ] الصلاة صحت نيته وتم وضوءه وإن لم ينو الصلاة والثاني الحل وتحريره أن ما ذكر فهو فيما إذا كان حكما غير شرط لحكم آخر .
أما إذا كان شرطا لحكم لا تشترط النية .
وهنا شرط لأن الشرط يراعى وجوده مطلقا لا وجوده قصدا كما في قوله تعالى { إذا نودي للصلاة } الآية .
لما كان السعي شرطا لأداء الجمعة لا تشترط النية في السعي أن يكون لأجل الجمعة حتى إذا سعى لغير قصد الجمعة ، لقصد حاجة أو لزيارة إنسان وحضرت الجمعة فأدى ، يجوز ، ويؤيد ما ذكرنا أن اشتراط القصد للفعل الاختياري وفعل العبد غير معتبر في الباب ، لما مر أنه لو سال عليه المطر فغسل أعضاء وضوئه أو جميع البدن أجزأه عن الوضوء والغسل .
فقد تبين بما أوضحناه لك أن ما قيل لا نزاع لأصحابنا في أن الوضوء المأمور به في النص المذكور لا يصح بدون النية وأن ما يظنه كثير من مشايخنا أن الوضوء المأمور به يتأدى بغير نية غلط ليس كذلك يعني بل يصح بدون النية وليس ذلك الظن الذي يظنه كثير من مشايخنا غلطا كذا حققه العلامة ابن الكمال في شرح الهداية وهو تحقيق وبالقبول حقيق لا يوجد في غير ذلك الكتاب ولا يورد عليه في منهل غير مناهله العذاب