الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
ولو أرضعت الكبيرة الصغيرة لم تضمن نصف مهر الصغيرة إلا بتعمد الإفساد بأن تعلم بالنكاح ، وأن يكون الإرضاع مفسدا له وأن يكون لغير حاجة .

والجهل عندنا معتبر لدفع الفساد كما في إرضاع الهداية

التالي السابق


الخدمات العلمية