30 - العقار ولا يضمن إلا في مسائل : إذا جحده المودع ، وإذا باعه الغاصب وسلمه ، وإذا رجع الشاهد به بعد القضاء كما في جامع الفصولين
( 30 ) قوله : العقار لا يضمن إلا في مسائل إلخ .
أقول : ذكر في جامع الفصولين أيضا أن العقار يضمن بالغصب في عقار الوقف على المفتى به وقال الكمال : الفتوى في ضمان العقار في ثلاثة أشياء : العقار الموقوف وفي عقار اليتيم وفي عقار المعد للاستغلال هذا ما رأيت عليه المشايخ - رحمهم الله - عدم وعدم ضمان العقار بالغصب قولهما .