الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 215 ] منافع الغصب لا تضمن إلا في ثلاث : مال اليتيم ، 32 - ومال الوقف ، والمعد للاستغلال


[ ص: 215 ] قوله : منافع الغصب لا تضمن إلخ .

يقيد هذا بما إذا لم يكن بصورة عقد بإجارة فاسدة كما في الدابة والرواية فإنه إذا كان لأحدهما بغل وللآخر رواية فاشتركا ليستقي عليها الماء الكسب بينهما ، فسدت الشركة لانعقادها على إحراز المباح وهو الماء والكسب لمن استقى ; لأنه المحرز وعليه أجر مثله الدابة والرواية .

كذا في الكافي وأما إذا استأجر دارا شهرا وسكن شهرين لا يلزمه أجر الشهر الثاني كما في البزازية في مسائل الشيوع .

قال بعض الفضلاء وكأنه لكون الشهر الثاني ليس على وجه الإجارة إلا أن تكون الدار معدة للاستغلال .

( 32 ) قوله : ومال الوقف .

هذا بخلاف ما إذا زرع الواقف والمتولي أرض الوقف وقال : زرعتها لنفسي فإنه لا يلزمه أجر المثل كما ذكره قاضي خان في أحكام المسجد لكن قال في الإسعاف : إن هذا مذهب المتقدمين فإن لم يحمل كلام قاضي خان على مذهب المتقدمين وإلا يكون تقييدا لما قالوه في ضمان الوقف ولزوم أجر المثل

التالي السابق


الخدمات العلمية