يقيد هذا بما إذا لم يكن بصورة عقد بإجارة فاسدة كما في الدابة والرواية فإنه إذا كان لأحدهما بغل وللآخر رواية فاشتركا ليستقي عليها الماء الكسب بينهما ، فسدت الشركة لانعقادها على إحراز المباح وهو الماء والكسب لمن استقى ; لأنه المحرز وعليه أجر مثله الدابة والرواية .
قال بعض الفضلاء وكأنه لكون الشهر الثاني ليس على وجه الإجارة إلا أن تكون الدار معدة للاستغلال .
( 32 ) قوله : ومال الوقف .
هذا بخلاف ما إذا زرع الواقف والمتولي أرض الوقف وقال : زرعتها لنفسي فإنه لا يلزمه أجر المثل كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16808قاضي خان في أحكام المسجد لكن قال في الإسعاف : إن هذا مذهب المتقدمين فإن لم يحمل كلام nindex.php?page=showalam&ids=16808قاضي خان على مذهب المتقدمين وإلا يكون تقييدا لما قالوه في ضمان الوقف ولزوم أجر المثل