عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد
كتاب الصيد والذبائح والأضحية
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
226
جزء
1
2
3
4
5 - ولو
أرسل إنسان ملكه وقال من أخذه فهو له
لا يملك بالاستيلاء ، فلصاحبه أخذه بعده حتى قشور الرمان الملقاة في الطريق .
[
ص:
226 ]
لكن المختار أنه يملك قشور الرمان
عرض الحاشية
( 5 ) قوله : ولو أرسل إنسان ملكه وقال من أخذه إلخ .
في الخلاصة في الفصل الثالث من كتاب الهبة :
رجل سيب دابة ضعيفة فأصلحها إنسان ثم جاء صاحبها وأراد أخذها فأقر ، وقال : قلت حين خليت سبيلها : من أخذها فهي له وأنكر وأقيمت البينة أو استحلف ونكل
فهي للواجد سواء كان حاضرا يسمع أو غائبا فبلغه الخبر .
قال
[
ص:
226 ]
الصدر الشهيد
وهو اختيارنا فيمن أرسل صيدا ، وإن اختلفا فالقول قول صاحبها مع يمينه أنه لم يقل هي لمن أخذها ثم ذكر في الخلاصة أنه أعاد المسألة في الفتاوى في باب التبيين وشرط أنه قال لقوم معلومين : من شاء منكم فليأخذ .
( 6 ) قوله : لكن المختار أنه يملك قشور الرمان .
في الفتاوى الصيرفية :
رمى قشور بطيخ أو رمان أو غير ذلك فأخذه إنسان
يباح له الانتفاع به ولا يملكه حتى لو جاء الأول كان له أخذه منه .
وذكر
البزدوي
يكون له وإن باعه يتصدق بثمنه
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة