الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
7 - ولو ألقى بهيمة ميتة فجاء رجل وسلخها وأخذ جلدها فلمالكها أخذه ، فلو دبغه رد له ما زاد الدباغ إن كان بما له قيمة .

والاستيلاء قسمان ; حقيقي وحكمي ، فالأول بوضع اليد ، والثاني بالتهيئة ; فإذا نصب الشبكة للصيد ملك ما تعقل ، بخلاف ما إذا نصبها للجفاف


( 7 ) قوله : ولو ألقى بهيمة ميتة فجاء رجل وسلخها إلخ .

أقول ما ذكره المصنف قول محمد وقال أبو يوسف : الجلد للسالخ كذا في الفتاوى الصيرفية

التالي السابق


الخدمات العلمية