( 8 ) قوله : وإذا نصب الفسطاط فتعقل الصيد به ملكه .
قيل عليه لا يظهر الفرق بين تعقل الصيد بالفسطاط إذا نصب لغير الصيد وبين تعقله بالشبكة إذا نصبها للجفاف مع أن الاستيلاء بنوعيه معدوم أما انتفاء الحقيقي فظاهر وأما انتفاء الحكمي فلعدم تهيئة الفسطاط للصيد فتدبر .
( 9 ) قوله : ولو نصبها إلخ .
أقول : في الفتاوى الظهيرية : الصيد يملك بالأخذ والأخذ نوعان حقيقي وحكمي فالحقيقي ظاهر والحكمي باستعمال ما هو موضوع للاصطياد قصد به الاصطياد أو لم يقصد .
حتى إن من نصب شبكة فتعقل بها صيدا ملكه صاحب الشبكة ، قصد بنصب الشبكة الاصطياد أخذ أو لم يقصد ; لأن الشبكة إنما [ ص: 227 ] تنصب لأجل الصيد حتى لو نصبها للجفاف فتعقل بها صيدا لا يملكه ; لأنه لا يصير آخذا له بالشبكة والأخذ الحكمي أيضا يكون باستعمال ما ليس موضوعا للاصطياد إذا قصد به الاصطياد حتى إن من نصب فسطاطا فتعقل به صيدا إن قصد بنصب الفسطاط الصيد ملكه وإن لم يقصد به الصيد لا يملكه ( انتهى ) .
ومنه يعلم ما في كلام المصنف من الخلل أقول : وأنث ضمير الفسطاط بمعنى الخيمة وهو بضم الفاء وكسرها بيت من شعر ، والجمع فساطيط والفسطاط بالوجهين أيضا مدينة مصر قديما ، وبعضهم يقول : كل مدينة جامعة فسطاط ووزنه فعلال وبابه الكسر وشذ من ذلك ألفاظ جاءت بوجهين الفسطاط والفسطاس والقرطاس كذا في المصباح المنير .
( 10 ) قوله : فإن كان الأول بحيث لو مد يده أخذه ملكه إلخ .
أقول لم يفصل هذا التفصيل فيما لو نصب الفسطاط من غير تهيئة للصيد ، وهو أحق بهذا التفصيل كما هو ظاهر فتدبر .
وقد علمت مما نقلناه عن الظهيرية قريبا عدم ذكر هذا التفصيل في مسألة الفسطاط ، وإنما ذكره في مسألة ما لو تكنس صيد بأرضه أو باض فتفطن لذلك