يجوز له إعطاء الزيوف والستوقة وهما في واقعات الحسامي من شراء الأسير
[ ص: 233 ] قوله : ليس زماننا زمان اجتناب الشبهات إلخ .
روي عن أبي بكر بن إبراهيم أنه سئل عن هذه الشبهات أي عما يكون إلى الحرام أقرب فقال : ليس هذا زمان الشبهات إن الحرام أغنانا يعني إن اجتنبت الحرام كفاك كذا في التجنيس .
( 2 ) قوله : إلا في شراء الأسير إلخ .
من الأعراب المتلصصة وقطاع الطرق كذلك فإنهم يعذبون الرجل المسلم ويضيقون عليه إلى أن يدفع أهله المال .
ويفهم من قوله من دار الحرب أن شراء الأسير من غير دار الحرب ليس كذلك في هذا الحكم ، ومفهوم التصانيف معتبر يعمل به كما صرح به الطرسوسي في أنفع الوسائل .
( 3 ) قوله : والثانية في إعطاء الجعل إلخ .
قال بعض الفضلاء : الظاهر أن المراد بالجعل هنا ما يؤخذ بغير حق كالرشوة لا الجعل الذي يعطى في رد الآبق كما لا يخفى ، وقال بعض الفضلاء أيضا : يجب تقييده بالجعل الذي ليس بواجب وإلا فلا وجه للجواز أقول بقي ثالثة ، وهي : أنه يجوز دفع الزكاة زيوفا عن جياد كما في متن المذهب للإمام فخر الدين التركماني وأقره عليه شارحه ابن الفروزاد اتفاقا إلا عند محمد فإنه كرهه