أقول : شمل إطلاقه رهن المشاع الضروري وغيره وليس كذلك فإن الشيوع الثابت ضرورة لا يمنع جواز الرهن ، وذلك كما لو جاء بثوبين ، وقال : خذهما أحدهما رهنا والآخر بضاعة عندك فإن نصف كل واحد منهما يصير رهنا بالدين ; لأن أحدهما ليس بأولى من الآخر في كونه رهنا فيشيع الرهن فيهما ، وهذا الشيوع ثبت ضرورة فلا يمنع الجواز كذا في الولوالجية