الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 244 ] باع الراهن من زيد ثم باعه من المرتهن انفسخ الأول ،


( 7 ) قوله : باع الراهن من زيد ثم باعه من المرتهن انفسخ الأول .

أقول : وجهه أنه طرأ ملك بات على ملك موقوف فأبطله وهو ظاهر لا خفاء فيه واعلم أن بيع الراهن الرهن موقوف على إجازة المرتهن أو إبرائه الراهن عن الدين أو قضائه فلا يملك الراهن فسخه ، وكذلك المرتهن لا يملك فسخه على الصحيح ويثبت للمشتري الخيار على أن ما اشتراه رهن أو لا على المختار للفتوى كما في التجنيس .

وفي البزازية : وإذا باعه بإذن المرتهن صح ويكون الثمن رهنا مكانه قبض الثمن من المشتري أو لا ( انتهى ) .

وفيه أنه كيف يكون الثمن رهنا بدون القبض فليتأمل

التالي السابق


الخدمات العلمية