( 8 ) قوله : يكره للمرتهن الانتفاع بالرهن بإذن الراهن كذا في أكثر نسخ هذا الكتاب ووقع في بعض النسخ : فلا إذن للراهن وفي بعضها إلا بإذن الراهن والكل صحيح لما في القنية عن أبي يوسف رحمه الله : المرتهن سكن الدار المرهونة بإذن الراهن يكره وأطلق في الصرف أنه لا يكره والاحتياط في الاجتناب عنه ; قلت لما فيه من شبهة الربا ( انتهى )