الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
السادس في بيان الجمع بين عبادتين وحاصله أنه إما أن يكون في الوسائل أو في المقاصد فإن كان في الوسائل فالكل صحيح .

قالوا لو [ ص: 146 ] اغتسل الجنب يوم الجمعة للجمعة ولرفع الجنابة ارتفعت جنابته وحصل له ثواب غسل الجمعة . وإن كان في المقاصد 291 - فإما أن ينوي فرضين أو نفلين أو فرضا ونفلا .

أما الأول فلا يخلو إما أن يكون في الصلاة أو في غيرها 292 - فإن كان في الصلاة لم تصح واحدة منهما .

قال في السراج الوهاج لو نوى صلاتي فرض كالظهر والعصر لم تصحا اتفاقا


[ ص: 146 ] قوله : فإما أن ينوي فرضين .

قيل : لم ينبه على ما إذا نوى فرضا وواجبا .

قال صدر الدين بن أبي الربيع في شرح التهذيب : إذا نوى فرضا وواجبا كما نوى الظهر وركعتي الطواف أو صلاة العيد بطلت النية ولم يصر شارعا في أحدهما .

وعند أبي يوسف رحمه الله : يصير شارعا في الفرض .

وهي رواية الحسن عن الإمام ( انتهى ) .

ولم ينبه على ما إذا نوى واجبا كما لو نوى بسلامة الخروج من الصلاة والسلام على الحاضرين كما في فتح القدير . ( 292 )

قوله : فإن كان في الصلاة فلا تصح في واحدة منهما .

قيل : لم يعلله ، وعلله الشافعية بأنه يصير بذلك متلاعبا .

فإن قيل لا يكون تطوعا ، أجيب بأنه فرع الانعقاد .

والفرض أنه لم ينعقد ( انتهى ) .

أقول علله في السراج بأنهما واجبان مختلفان فلا يتداخلان ( انتهى ) .

ومراده بالواجب الفرض

التالي السابق


الخدمات العلمية