الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
7 - ومنه ضرب الأب ابنه أو الإمام أو الوصي تأديبا ، ومن الأول ضرب الأب ابنه أو الإمام أو الوصي أو المعلم بإذن الأب تعليما فمات لا ضمان ، فضرب التأديب مقيد لكونه مباحا [ ص: 250 ] وضرب التعليم لا لكونه واجبا ، ومحله في الضرب المعتاد ; أما غيره فموجب للضمان في الكل .

وخرج عن الأصل الثاني ،


( 7 ) قوله : ومنه ضرب الأب ابنه .

هذا قول الإمام - رحمه الله - وعندهما : لا يضمن الأب بضرب ابنه للتأديب ورجع الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى قولهما كما في التتمة .

[ ص: 250 ] قوله : وضرب التعليم لا أي لا يتقيد بإسلامه

التالي السابق


الخدمات العلمية