أي الجنايتان الواقعتان على شخص واحد في نفسه وفيما دونها بأن قطع يده ثم قتله لا يتداخلان فيجب عليه موجب القتل ويوجب القتل إذا كانتا عمدين أو أحدهما عمدا [ ص: 251 ] والأخرى خطأ أو كانتا خطأين وتخلل بينهما برء إذ كانتا عمدين فالمذكور قول الإمام وعندهما يتداخلان فيقتل جزاء ولا تقطع ، والدليل من الجانبين مذكور في المطولات فلا نطيل بذكره .
( 13 ) قوله : إلا إذا كانا خطأ أقول : كذا في النسخ والصواب إلا إذا كانتا أي الجنايتان