عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد
كتاب الجنايات
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
252
جزء
1
2
3
4
17 - وصح
عفو المجروح
وتقضى ديونه منه .
لو انقلب مالا
[
ص:
252 ]
وهو موروث على فرائض الله - تعالى - فيرثه الزوجان كالأموال .
عرض الحاشية
( 17 ) قوله : وصح
عفو المجروح
، وتقضى ديونه منه .
أقول
ضمير منه عائد على المال وهو متأخر لفظا ورتبة ، وذلك لا يجوز في غير ما استثني كما في معنى البيت .
[
ص:
252 ]
قوله : وهو موروث على فرائض الله تعالى إلخ .
أقول : وكذا دية المقتول خطأ فإنها كسائر أمواله حتى تقضي بها ديونه وتنفذ وصاياه ، ويرثها كل من يرث أمواله ، وقال
مالك
: لا يرث الزوجان من الدية لانقطاع الزوجية بالموت ، ولا وجوب للدية إلا بعد الموت ولنا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40181
أنه عليه الصلاة والسلام أمر بتوريث امرأة
أشيم الضبابي
من عقل زوجها
} .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300
الزهري
كان قتل
أشيم
خطأ وكذا يثبت عندنا حق الزوجين في القصاص لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36037
من ترك مالا وحقا فلورثته
} .
ولا شك أن القصاص حقه ; لأنه بدل نفسه فيستحقه جميع ورثته بحسب إرثهم كذا في شرح السراجية
للسيد الشريف
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة