الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
وفيه : وبيع الوصي من اليتيم أو شراؤه لنفسه وفيه نفع للصبي جائز ( انتهى ) .

9 - واختلفوا في تفسير النفع فقيل نقصان النصف في البيع وفي الشراء بزيادة نصف القيمة وقيل : درهمان في العشرة نقصان وزيادة .

وتمامه في وصايا الخانية


( 9 ) قوله : واختلفوا في تفسير النفع إلخ .

أقول المفتى به القول الأول كما في العمادية

التالي السابق


الخدمات العلمية