أما قسمة الأب تجوز ، وإن لم يكن للصغير فيه منفعة ظاهرة كما في القنية وفيها : ورثة كبار وصغار وأحد الكبار وصي [ ص: 260 ] فأرادوا قسمة التركة فالوصي يجعل نصيبه مع أنصباء الصغار ، ويقسم بين الكبار وبينهم ثم يبيع نصيبه من الأجنبي ثم يقسم بينه وبين الصغار ثم يشتري نصيبه من الأجنبي فتحقق القسمة بين الكل ، ولم يذكر تفسير المنفعة الظاهرة هنا ، واختلف في تفسيرها في بيع الوصي ماله من اليتيم أو مال اليتيم من نفسه ( انتهى ) .
أقول إنما يحتاج إلى بيع نصيبه من الأجنبي ثم شرائه منه على قول محمد القائل بعدم جواز القسمة وإن كان هناك منفعة ظاهرة أما على قول الإمام لا