الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 261 ] وفي بيوع القنية : ولو باع القاضي من وصي الميت شيئا من التركة بثمن لا ينفذ ; لأنه محجور به .

13 - والوصي لا يملك الشراء لنفسه ، ولو اشتراه القاضي لنفسه من الوصي الذي نصبه عن الميت جاز ( انتهى ) .


( 12 ) قوله : وفي بيوع القنية .

يعني في باب الأب والأم ونقله المصنف قبيل باب التحكيم وسيأتي قريبا ( 13 ) قوله : والوصي لا يملك الشراء لنفسه .

قيل : ينبغي أن يقيد بما إذا كان ليس لليتيم فيه نفع ، وأما إذا كان فيه نفع فيجوز الشراء لنفسه كما تقدم عن المجمع

التالي السابق


الخدمات العلمية