عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد
كتاب الوصايا
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
261
جزء
1
2
3
4
[
ص:
261 ]
وفي بيوع القنية : ولو
باع القاضي من وصي الميت شيئا من التركة بثمن
لا ينفذ ; لأنه محجور به .
13 - والوصي لا يملك الشراء لنفسه ، ولو اشتراه القاضي لنفسه من الوصي الذي نصبه عن الميت جاز ( انتهى ) .
عرض الحاشية
( 12 ) قوله : وفي بيوع القنية .
يعني في باب الأب والأم ونقله
المصنف
قبيل باب التحكيم وسيأتي قريبا ( 13 ) قوله : والوصي لا يملك الشراء لنفسه .
قيل : ينبغي أن يقيد بما إذا كان ليس لليتيم فيه نفع ، وأما إذا كان فيه نفع فيجوز الشراء لنفسه كما تقدم عن المجمع
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة