20 - وصي القاضي كوصي الميت إلا في مسائل : الأولى : لوصي الميت أن يبيع من نفسه ويشتري لنفسه إذا كان فيه نفع ظاهر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما ، وأما وصي القاضي [ ص: 265 ] فليس له ذلك اتفاقا ; لأنه كالوكيل ، وهو لا يعقد لنفسه كذا في شرح المجمع من الوصايا .
الثانية : إذا خصه القاضي تخصص بخلاف وصي الميت .
الثالثة : إذا باع ممن لا تقبل شهادته له لم يصح ، بخلاف وصي الميت ، وهما في الخلاصة وذكر في تلخيص الجامع استواءهما في رواية 21 - في الأولى .
الرابعة : لوصي الميت أن يؤاجر الصغير بخياطة الذهب وسائر الأعمال ، بخلاف وصي القاضي كذا في القنية .
الخامسة : 22 - ليس للقاضي أن يعزل وصي الميت العدل الكافي ، وله عزل وصي القاضي كما في القنية .
خلافا لما في اليتيمة .
السادسة : 23 - لا يملك وصي القاضي القبض إلا بإذن مبتدأ من القاضي بعد الإيصاء بخلاف وصي الميت ، كذا في الخلاصة من المحاضر والسجلات .
السابعة : [ ص: 266 ] يعمل نهي القاضي عن بعض التصرفات ، ولا يعمل نهي الميت كما في البزازية ، وهي راجعة إلى قبول التخصيص وعدمه .
وفي الخزانة : وصي القاضي كوصيه إذا كانت الوصية عامة ( انتهى ) .
وبه يحصل التوفيق
( 20 ) قوله : وصي القاضي كوصي الميت إلا في مسائل .
أقول يزاد على ما هنا [ ص: 265 ] ما ذكره المصنف في الكلام على أجر المثل وهو الوصي إذا نصبه القاضي وعين له أجر المثل جاز وأما وصي الميت فلا أجر له على الصحيح كما في القنية ( انتهى ) .
وقوله على الصحيح في nindex.php?page=showalam&ids=16808قاضي خان وجامع الفصولين ما يقتضي خلافه ، وأما وصي القاضي فليس له ذلك .
يحتمل أن مراده عدم الحل أو عدم الصحة كما سيأتي قريبا .
( 23 ) قوله : لا يملك وصي القاضي القبض إلى قوله كذا في الخلاصة .
الذي في [ ص: 266 ] الخلاصة في الجنس الثاني .
( محضر ) ادعى على آخر بإذن الحاكم أن الدار التي في يده ملك هذا الصبي ; لأنها كانت ملك والده اشتراها من نفسه لابنه الصغير بثمن معلوم وهو مثل قيمة الدار وأبرأه عن الثمن ومات أبوه ، والدار ملك الصغير والخلل من وجوه ثلاثة أحدها ينبغي أن يبين أن القاضي أذن له بالخصومة والقبض على ما تبين إلى آخر ما ذكر وأنت خبير بأنه لم يقيد الوصي بوصي القاضي كما ذكره المصنف اللهم إلا أن يقال : يستفاد ذلك من قوله .
ينبغي أن يبين أن القاضي أذن له بالقبض والخصومة يعني حين نصبه وصيا .