25 - تبرع المريض في مرض موته إنما ينفذ من الثلث عند عدم الإجازة إلا في تبرعه بالمنافع فإنه نافذ من جميع المال كذا في [ ص: 267 ] وصايا الفتاوى الصغرى ، وظاهر ما في تلخيص الجامع الكبير من الوصايا يخالفه .
وصورها الزيلعي في كتاب الغصب بأن المريض أعار من أجنبي .
والمنصوص عليه : أنه إذا أجر بأقل من أجر المثل فإنه ينفذ من الجميع .
وقال الطرسوسي : إنها خالفت القواعد .
وليس كما قال ، 26 - فإن الإعارة والإجارة تبطلان بموته فلا إضرار على الورثة بعد موته للانفساخ .
أقول : في الفصول العمادية ما يخالفه حيث قال في كتاب الوصايا من أحكام المرض ، وأما المريض فتعتبر أحكامه في هبة وصدقة ووصية ومحاباة في بيع أو إجارة أو عتق على مال من الثلث ولا يجوز إلا من الثلث ، وقال في المنتقى وتنفذ من الثلاث أربعة : أحدها وصاياه كلها ، والثاني : جناياته في مرضه والرابع محاباته في البيع والشراء والإجارة والاستئجار والمهور ( انتهى ) .
وهو مخالف لكلام المصنف .
[ ص: 267 ] قوله : فإن الإعارة والإجارة تبطلان بموته ، قيل فيه نظر ; إذ قد يتحقق الإضرار بالورثة في بعض الصور كما لو آجر ما أجرته مائة مثلا بأربعين مدة معلومة ، وطال مرضه بقدر مدة الإجارة فأكثر بحيث استوفى المستأجر المنافع في مدة إجارته بالقدر الذي جابى به وهو ستون ، والقياس : أنه يعتبر من الثلث فإن خرج من الثلث فلا إشكال ، وإن زاد طولب المستأجر بالقدر الزائد ، وإذا نفذ من جميع المال كان إضرارا بالورثة كما ترى ، ويجري مثله في الإعارة ، كما يظهر عند التأمل الصادق ، وانفساخ الإعارة بموته لا يمنع من تحقق الإضرار للورثة في بعض الصور .
( 27 ) قوله : وفي حياته لا ملك لهم .
قال بعض الفضلاء : أنت خبير بأنه إذا كان كذلك فحينئذ لا استثناء