الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
28 - إذا أبرئ الوصي من مال اليتيم ولم يجب بعقده لم يصح .

وإلا صح وضمن إلا في مسألة ; لو كاتب الوصي عبد اليتيم ثم أبرأه من البدل لم يصح .

كما في الخانية .

المتولي على الوقف كالوصي كما في جامع الفصولين


( 28 ) قوله : إذا أبرئ الوصي من مال اليتيم إلخ .

قال بعض الفضلاء : ينبغي أن يفتى بقول أبي يوسف أنه لا يصح إبراء الوصي ، ولا المتولي ، ولو كان وجب بعقده وتلك الرواية تؤيده

التالي السابق


الخدمات العلمية