عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد
كتاب الوصايا
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
267
جزء
1
2
3
4
28 - إذا
أبرئ الوصي من مال اليتيم ولم يجب بعقده
لم يصح .
وإلا صح وضمن إلا في مسألة ;
لو كاتب الوصي عبد اليتيم ثم أبرأه من البدل
لم يصح .
كما في الخانية .
المتولي على الوقف كالوصي كما في جامع الفصولين
عرض الحاشية
( 28 ) قوله : إذا أبرئ الوصي من مال اليتيم إلخ .
قال بعض الفضلاء : ينبغي أن يفتى بقول
أبي يوسف
أنه لا يصح إبراء الوصي ، ولا المتولي ، ولو كان وجب بعقده وتلك الرواية تؤيده
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة