الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 268 ] الإشارة من الناطق باطلة في وصية وغيرها إلا في الإفتاء والإقرار بالنسب والإسلام والكفر كذا في التلقيح .

واختلفوا في وصية معتقل اللسان كما في المجمع ، والفتوى على صحتها إن دامت العقلة إلى الموت ، وإلا بطلت


[ ص: 268 ] قوله : الإشارة من الناطق باطلة في وصية وغيرها إلا في الإفتاء إلخ .

أقول يستثنى الأمان فإن الإشارة فيه معتبرة ; لأن مبناه على التوسعة ولذا يثبت بالتعريض والدلالة كما في أنفع الوسائل ويستثنى أيضا الإشارة من المحرم إلى قتل صيد الحرم فإنها معتبرة حتى يجب الجزاء على المحرم إذا أشار إلى صيد ومما خرج عن هذا الضابط ما ذكره في العمادية في أحكام السكوت إذا حلف لا يظهر سر فلان أو لا يفشي أو لا يعلم سر فلان أو حلف ليكتمن سره أو ليخفينه أو حلف لا يدله على فلان ، فأخبره بالكتابة أو برسالة أو بكلام أو سأل فلان أكان سر فلان كذا أو كان فلان بمكان كذا فأشار برأسه أي نعم حنث في جميع هذه الوجوه .

وكذا إذا حلف لا يستخدم فلانا فأشار إليه بشيء من الخدمة حنث في يمينه خدمه فلان أو لم يخدمه ( انتهى ) وإنما حنث للعرف ; إذ الأيمان مبناها على العرف ، وهو في العرف يكون بذلك مظهرا سره ومفشيه ومعلما به كما هو مقرر في محله هذا هو السبب في خروجها عن الضابط المذكور

التالي السابق


الخدمات العلمية