وكذا إذا حلف لا يستخدم فلانا فأشار إليه بشيء من الخدمة حنث في يمينه خدمه فلان أو لم يخدمه ( انتهى ) وإنما حنث للعرف ; إذ الأيمان مبناها على العرف ، وهو في العرف يكون بذلك مظهرا سره ومفشيه ومعلما به كما هو مقرر في محله هذا هو السبب في خروجها عن الضابط المذكور