الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
34 - ولا ينصب وصيا غيره مع وجوده إلا إذا غاب غيبة منقطعة أو أقر لمدعي الدين كما في الخزانة


( 34 ) قوله : ولا ينصب وصيا غيره مع وجوده إلا إذا غاب إلخ .

قال في الولوالجية : رجل مات ، وقد أوصى إلى رجل فجاء رجل يدعي دينا على الميت ، والوصي غائب ينصب القاضي خصما عن الميت حتى يخاصم الغريم ليصل إلى حقه ( انتهى ) .

وهو مخالف ; لما ذكره المصنف إلا أن يدعي أن الغيبة غير منقطعة في مسألة الولوالجية والمراد بالغيبة أن تكون في بلدة لا تصل إليها القوافل ، وقد أفتيت في وصي مختار غاب بمكة للمجاورة أن القاضي لا ينصب وصيا ، وفي اليتيمة لو غاب الوصي فباع بعض الورثة تركته ، وقضى دينه ، وأنفذ وصاياه البيع فاسد إلا بأمر القاضي انتهى .

وفي المحيط ولو لم يعلم القاضي أن للميت وصيا ، والوصي غائب فأوصى إلى رجل فالوصي هو وصي الميت دون وصي القاضي ; لأنه اتصل به اختيار الميت كما إذا كان القاضي عالما

التالي السابق


الخدمات العلمية