الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 276 ] كتاب الفرائض 1 - الميت لا يملك بعد الموت إلا إذا نصب شبكة للصيد ثم مات فتعلق الصيد فيها بعد الموت فإنه يملكه ويورث عنه .

كذا ذكره الزيلعي من المكاتب


[ ص: 276 ] قوله : كتاب الفرائض .

ختم المصنف الفوائد بكتاب الفرائض ; لأنه آخر أحوال الإنسان ; جمع فريضة ، وهي ما قدر من السهام في الميراث وعلم الفرائض من العلوم المهمة ; قال عليه الصلاة والسلام : { تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم } " . أقول : في كون الفرائض بمعنى ما قدر من السهام في الميراث نصف العلم نظر إذ هي لا تبلغ ثمن العلم فضلا عن نصفه وحمل العلامة ابن خلدون في مقدمة تاريخه الفرائض في الحديث على فرائض الدين

التالي السابق


الخدمات العلمية