الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
2 - العطاء لا يورث كذا في صلح البزازية


( 2 ) قوله : العطاء لا يورث إلخ .

أقول : ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يموت من له العطاء في نصف السنة أو آخرها .

وفي شرح مسكين على الكنز عند قوله ومن مات نصف السنة حرم عن العطاء إنما وضع المسألة في نصف السنة ; لأنه لو مات في آخر السنة يستحب الصرف إلى قريبه

التالي السابق


الخدمات العلمية