الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
وإن نوى كفارة الظهار وكفارة اليمين [ ص: 147 ] يجعله لأيهما شاء وقال محمد رحمه الله يكون تطوعا


[ ص: 147 ] قوله : يجعله لأيهما شاء .

قيل : الظاهر أن الجعل

قبل الشروع في جزء منه وإلا كان تطوعا قال محمد يكون تطوعا .

قيل عليه : ليس بظاهر لأن عنده إذا فسد الوصف بطل الأصل كما تقدم

التالي السابق


الخدمات العلمية