الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
كل إنسان [ ص: 277 ] يرث ويورث إلا ثلاثة : الأنبياء عليهم السلام لا يرثون ولا يورثون .

وما قيل : إنه عليه السلام ورث خديجة لم يصح ، وإنما وهبت مالها له عليه السلام في صحتها .

والمرتد لا يرث ، وترثه ورثته المسلمون .

4 - الجنين يرث ، ولا يورث كذا في آخر اليتيمة .

5 - وفي الثالث نظر يعلم مما قدمناه في البيوع


( 4 ) قوله : والجنين يرث ولا يورث إلخ .

قال في الكنز : ويرث إن خرج أكثره فمات لا أقله .

قال في شرح السراجية المسماة بالمشكاة هذا إذا انفصل أما لو فصل بأن ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا فإنه يرث الوارث وسيأتي آخر هذه الصفحة حيث قال الميت لا يرث إلا في مسألة ما إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا فإن الغرة يورثها الجنين لتورث عنه كما في جنايات المبسوط .

( 5 ) قوله : وفي الثالث نظر يعلم مما قدمنا في البيوع .

وهو أن الجنين يرث ويورث .

هذا ، وذكر الصدر الشهيد في فرائضه أن الجنين يرث إذا كان موجودا في البطن عند موت المورث بأن جاء لأقل من ستة أشهر منذ مات الوارث هكذا ذكر رحمه الله تعالى المسألة مطلقا ، وهذا التقدير في استحقاق الجنين الميراث عن غير الأب أما في استحقاقه عن الأب فإنه يرث إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ مات ما لم تقر بانقضاء العدة .

نص عليه محمد رحمه الله في كتاب الفرائض كذا في جامع أحكام الصبيان [ ص: 278 ] للأسروشني وصوابه لأقل من سنتين ، فإن الغرة يرثها الجنين لتورث عنه أقول : اقتصاره على الغرة غير جيد ، فإنه يرث من مورثه أيضا قال في الظهيرية من المقطعات ، ومتى انفصل الحمل ميتا إنما لا يرث إذا انفصل بنفسه فأما إذا فصل فهو من جملة الورثة بيانه أنه إذا ضرب إنسان بطنها فألقت جنينا ميتا فهذا الجنين من جملة الورثة ; لأن الشارع أوجب على المضارب الغرة ، ووجوب الضمان بالجناية على الحي دون الميت ، فإذا حكمنا بجناية كان له الميراث ويورث عنه نصيبه كما يورث عنه بدل نفسه وهو الغرة

التالي السابق


الخدمات العلمية