الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
واختلفوا في وقت الإرث ، فقال مشايخ العراق - رحمهم الله تعالى - : في آخر جزء من أجزاء حياة المورث .

وقال مشايخ بلخي - رحمهم الله تعالى - : عند الموت .

وفائدة الاختلاف فيما لو قال الوارث لجارية مورثه : إذا مات مولاك فأنت حرة .

فعلى الأول تعتق [ ص: 278 ] لا على الثاني ، كذا في اليتيمة .


( 6 ) قوله : لا على الثاني إلخ .

بناء على أن العتق يعقب الملك ، ولا يقارنه ، وقد يقال : ما المانع من نزوله مقارنا له بحيث ينزلان معا ( انتهى ) .

قيل : لعل المانع كونه شرطا ، فلا بد من وجوده قبله فلو نزلا معا كان مقدما عليه بالرتبة ، وذلك أمر لا يتصور في الشروط ( انتهى ) .

وفيه تأمل

التالي السابق


الخدمات العلمية