الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
الإرث يجري في الأعيان ، وأما الحقوق 7 - فمنها ما لا يجري فيه كحق الشفعة وخيار الشرط وحد القذف 8 - والنكاح لا يورث ، 9 - وحبس المبيع والرهن يورث ، والوكالات 10 - والعواري والودائع لا تورث ،


( 7 ) قوله : فمنها ما لا يجري فيه كحق الشفعة .

أقول : من هذا القسم الإجارة فلا تورث كما في الدرر والغرر وكذا خيار الشرط والرؤية كما في الكنز .

( 8 ) قوله : والنكاح إلخ .

لعل المراد حق التزويج كما لو كان للقاصرة أخ شقيق وأخ لأب فمات الشقيق عن ولد لا يرث ولاية التزويج بل الحق للأخ للأب .

( 9 ) قوله : وحبس المبيع إلخ .

أقول كان ينبغي تأخير هذا عن قوله : والوكالات والودائع لتكون الأشياء التي لا تورث على نسق .

( 10 ) قوله : والعواري والودائع .

ليس المراد عين المعار والمودع ; لأنه من الأعيان [ ص: 279 ] لا من الحقوق فالمراد كونه مستعيرا أو مودعا بمعنى أن المستعير لو مات لا يكون وارثه مستعيرا وكذا المودع

التالي السابق


الخدمات العلمية