الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 279 ] والدية تورث اتفاقا . واختلفوا في القصاص فذكر في الأصل أنه يورث ، ومنهم من جعله للورثة ابتداء ، ويجوز أن يقال : لا يورث عنده خلافا لهما أخذا من مسألة ما لو برهن أحد الورثة على القصاص ، والباقي غيب 12 - فلا بد من إعادته إذا حضروا عنده خلافا لهما .

13 - كذا في آخر اليتيمة .


( 11 ) قوله : والدية تورث اتفاقا .

أطلق في كون الدية تورث فأفاد أنه يرثها كل من يرث أمواله وهو كذلك ، ولم يتعرض إلى أنها تقضى منها الديون ، وتنفذ الوصايا أم لا .

وقد ذكره السيد في شرح السراجية .

( 12 ) قوله : فلا بد من إعادته إذا حضروا .

لأنه لو ورثه الورثة لكان إثبات أحدهم كافيا .

( 13 ) قوله : كذا في آخر اليتيمة وذكره في الهداية في باب الشهادة في القتل بل في متن الوقاية

التالي السابق


الخدمات العلمية