أقول الذمي في الخانية من كتاب الغصب في فصل براءة الغاصب : والمديون رجل مات ، وعليه دين نسيه ووارثه [ ص: 296 ] يعلم ذلك ، فإن الوارث يقضي دينا من مال الميت ، ولو أن هذا الوارث نسي أيضا حتى مات لا يؤاخذ الوارث بذلك في دار الآخرة ; لأن الوارث لم يباشر سبب الدين في الابتداء فلم يكن ظالما ، والنسيان لم يكن منه ( انتهى ) .
فلعل ما نقله المصنف عن الخانية في موضع آخر منها فليراجع