الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
1 - والثالث : الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر 2 - وإنه يكون عذرا [ ص: 301 ] ويلحق به .

الرابع : وهو جهل الشفيع ، 4 - وجهل الأمة بالإعتاق ، 5 - وجهل البكر بنكاح الولي ، 6 - وجهل الوكيل والمأذون بالإطلاق 7 - وضده ( انتهى )


( 1 ) قوله : والثالث الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر .

أي الجهل بالشرائع من مسلم أسلم فيها .

( 2 ) قوله : وإنه يكون عذرا .

حتى لو مكث فيها ولم يعلم أن عليه الصلاة والزكاة وغيرهما ولم يؤدها لا يلزم عليه قضاؤها خلافا لزفر لخفاء الدليل في حقه ، وهو الخطاب لعدم بلوغه إليه حقيقة بالسماع وتقديرا بالشهرة فيصير جهله عذرا بخلاف الذمي إذا أسلم في دار الإسلام لشيوع الأحكام والتمكن من السؤال .

[ ص: 301 ] قوله : ويلحق به جهل الشفيع إلخ .

أي بالبيع حتى يكون عذرا ، ويثبت له حق الشفعة إذا علم بالبيع ; لأن الدليل خفي في حقه أيضا إذ ربما يقع البيع ، ولا يشتهر .

( 4 ) قوله : وجهل الأمة بالإعتاق ، وكذا بالخيار .

أي إذا أعتقت الأمة المنكوحة يثبت لها خيار العتق إن شاءت أقامت مع الزوج ، وإن شاءت فارقته لحديث بريرة { ملكت نفسك فاختاري } " فجهلها بالعتق أو بالخيار يجعل عذرا ; لأن الدليل خفي في حقها أما في الأول فظاهر وأما في الثاني فلأن خدمة المولى شاغلة لها عن تعلم أحكام الشرع بخلاف خيار البلوغ كمن زوجها الأخ أو العم ، فإنه تبطل بالجهل بالخيار ; لأن الدليل غير خفي في حقها لتمكنها من التعلم .

( 5 ) قوله : وجهل البكر بنكاح الولي .

أي بإنكاحه فإن الولي إذا زوج البكر البالغة ، ولم تعلم بالنكاح يجعل جهلها عذرا حتى يكون لها الخيار ، وإن سكتت قبله .

( 6 ) قوله : وجهل الوكيل والمأذون بالإطلاق .

أي جهل الوكيل بإطلاق الوكالة ، وجهل المأذون بالإذن يكون عذرا فإنه لا يصير وكيلا ولا مأذونا بدون العلم حتى لا ينفذ تصرفهما قبل ذلك على الموكل والمولى .

( 7 ) قوله : وضده انتهى .

أي جهل الوكيل بالعزل والمأذون بالحجر يكون عذرا أيضا لكنه ينفذ تصرفهما لخفاء الدليل ولزوم الضرر

التالي السابق


الخدمات العلمية