( 1 ) قوله : والثالث الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر .
أي الجهل بالشرائع من مسلم أسلم فيها .
( 2 ) قوله : وإنه يكون عذرا .
حتى لو مكث فيها ولم يعلم أن عليه الصلاة والزكاة وغيرهما ولم يؤدها لا يلزم عليه قضاؤها خلافا لزفر لخفاء الدليل في حقه ، وهو الخطاب لعدم بلوغه إليه حقيقة بالسماع وتقديرا بالشهرة فيصير جهله عذرا بخلاف الذمي إذا أسلم في دار الإسلام لشيوع الأحكام والتمكن من السؤال .
[ ص: 301 ] قوله : ويلحق به جهل الشفيع إلخ .
أي بالبيع حتى يكون عذرا ، ويثبت له حق الشفعة إذا علم بالبيع ; لأن الدليل خفي في حقه أيضا إذ ربما يقع البيع ، ولا يشتهر .
( 4 ) قوله : وجهل الأمة بالإعتاق ، وكذا بالخيار .
أي إذا أعتقت الأمة المنكوحة يثبت لها خيار العتق إن شاءت أقامت مع الزوج ، وإن شاءت فارقته لحديث nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=35251ملكت نفسك فاختاري } " فجهلها بالعتق أو بالخيار يجعل عذرا ; لأن الدليل خفي في حقها أما في الأول فظاهر وأما في الثاني فلأن خدمة المولى شاغلة لها عن تعلم أحكام الشرع بخلاف خيار البلوغ كمن زوجها الأخ أو العم ، فإنه تبطل بالجهل بالخيار ; لأن الدليل غير خفي في حقها لتمكنها من التعلم .